ملحوظة هامة : انا حضرت المحاضرة الثالثة مع دفعة رابعة انشاءات وكان معانا حوالي خمسة من القسم وللعلم الراجل مأخدش غياب عندنا .. ياريت الناس اللي حضرت المحاضرة الرابعة تقولنا اية اللي حصل فيها وهل في زيادة عن اللي خدنا في المحاضرة الثالثة ولا لا لان الدكتور جالنا متأخر نص ساعة او اكتر وأكيد حيدي كمية معلومات اكتر لو كان جه الرابعة بدري ..
اسيبكوا مع الشرح وياريت الناس تعلق اي تعليق علشان نعرف هل الكلام دا لية فايدة ولا نبطل
نكتب ونضيع وقت
أخر حاجة أتكلمنا عليها المرة اللي فاتت هي مصادر القانون وقولنا انها قسمين
1- مصادر أصلية ( كالتشريع والدين )
2- مصادر أحتياطية (كالعُرف والشريعة الأسلامية وقواعد العدالة والقانون الطبيعي )
ودخل شوية المرة اللي فاتت في المصادر الأصلية اللي اولها التشريع وقال ان التشريع هو المصادر المكتوبة الصادرة من مصادر تشريعية في زمانها ، والتشريع ثلاث درجات
1- الدستور : وقال علية المرة اللي فاتت انة الهيكل العام للدولة اللي علية بتتبني باقي القوانين التشريعات
ولايمكن لقانون او تشريع ان يخالف الدستور .. وان التشريع ليس له قااعدة ثابتة .. و قد تم تعديلة علي يد الريس في 2005
نيجي لمحاضرة المرة دي اللي هي المحاضرة الثالثة ..
أتكلم المحاضرة دي عن النوع التاني من التشريع اللي في داخل المصادر الأصلية
2- مجلس الشعب : وهو التشريع العادي الصادر من مجلس الشعب وقت لزوم صدور هذا القانون.. وطبعا علشان يكون فيه قانون لازم يكون في حد بيقترحه في الأول .. وأقتراح القوانين دا ليه جهتين :
أ- أن يقترحه رئيس الجمهورية (أو الحكومة هما الاتنين واحد)
ب- ان اللي يقترح دا يكون واحد من أعضاء مجلس الشعب
وبعدين راح مقضي نص المحاضرة تقريبا في شرح الجهتين وتسلسل أصدار القانون من كل منهما .وعلي فكرة هما الاتنين شبه بعض اوي بس لما العضو يقترح بيكون في خطوة أضافية يعملها.. واليكم المفيد والملخص للي اتقال في الاتنين دول
أ-
لو الأقتراح دا جي من الريس (ونقول كمان ان الريس هو هو الحكومة بس الريس دا هو الواجهه بتاعت الحكومة.. يعني هما يعملو القانون ويتحول للمجلس بأسم الرئيس نفسة وليس اي مخلوق اخر مهما كان قدرة)..
لو الأقتراح جي من الريس يدخل علي المجلس في (لجنـــــــــــــــة خـــــــــــــــــاصة) وهي مسؤلة لمناقشة مواد هذا القانون مادة مادة وتكون الموافقة حسب نسبة الحاضرين (نخلي بالنا ان حسب نسبة الحاضرين يعني لو الاعضاء 400 وجه منهم 100 واللي وافق 51 يتم الموافقة وملناش دعوة بباقي
ال 400 علشان الحكاية دي حتتغير كمان شوية ) ..
النقطة المهمة في الموضوع دا ان المجلس مش من حقة يغير اي حاجة في مواد القانون اللي الحكومة بتقترحها لكن الموضوع بيكون بالمناقشة في المجلس بين الأعضاء ومندوب عن الحكومة له كل الحق ان هو يوافق علي تغير الأقتراح او التشبث برأية (اللي هو رأي الحكومة طبعا )
وبعد المداولة والأتفاق علي نص القانون ( مادة مادة) يرجع تاني لرئيس الجمهورية علشان هو اللي لازم يصدره بنفسة ويتقال مثلا " وافق رئيس الجمهورية علي القانون الذي أصدرنــــاه .. الخ "
ملحوظة هامة : لما القانون يرجع من المجلس للرئيس علشان يصدره .. فلازم القانون دا في خلال 30 يوم يكون الدولة شغالة بيه حتي لو الريس مأصدروش (يعني لو كان مسافر ومش فاضي مثلا)
ب-
لو القانون دا اللي مقترحة عضو من أعضاء مجلس الشعب فأن رئيس مجلس الشعب يحوله علي ( لجنــــــــــــــة الشكـــاوي والأقتراحــــــات ) " شوفتو الفرق" وأن وافقت علي اللجنة دي يرجع القانون لرئيس المجلس بردو علشان يودية للجنة الخاصة ومنه الي رئيس الجمهورية .. ولو متوافقش عليه يتعاد للي راسلة برفضة..
النقطة المهمة في الموضوع دا ان لو القانون بتاع العضو اتوافق علية من المجلس لكن لم يوافق علية رئيس الجمهورية (او الحكومة) لإعتراض ما فمن حق رئيس الجمهورية أعادته مرة أخري الي المجلس بالرفض أو طلب التعديل .. وفي الحالة دي يقوم المجلس بالتصويت علية مرة أخري لكن لازم يوافق علية المرة دي 2/3 من أجمالي عدد المجلس (يعني مش 51% من الحاضرين زي ماقولنا قبل كدا .. وبيكون التصويت دا حاجة كدا زي بتاعت الانتخابات وبيعملو صندوق وحاجات كدا ) .. ولو وافق علية 2/3 من أجمالي المجلس يلتزم الرئيس بإصدار القانون
الظريف في الموضوع دا ان الرئيس بردو ممكن مايوافقش علية بس ساعتها مايبقاش قدامة غير حل واحد وهو الحبل يعني يحل المجلس ويجيب مجلس جديد ..
ملحوظة أخيرة في الموضوع دا كلو ان بعد لما الرئيس يوافق علي القانون ويصدرة لازم القانون دا يتنشر في جريد رسمية (وبيقول الدكتور ان محدش يقولي انها الاخبار او الجمهورية لا دي بتكون جريد رسمية خاصة بالدول ) .. لان الجهــــــل بالقــــــــــانون لا يعفي من العقوبــــــــــــــــــــة
كدا خلصنا التشريع بالدستور والتشريع بتاع مجلس الشعب ويفضل أخر حاجة في التشريع وهي
الدرجة الثالثة : التشريع اللائحي
ودي عبارة عن تشريعات تصدرها السلطات والجهات التنفيذية والأدارية بدون رجوع الي مجلس الشعب بحيث انها لاتخالف القانون ولاتحذفة او تعدلة فهي ليست أكثر من جهة تنفيذية
أنواعها اللاوائح دي بقي :
1- اللاوائح التنفيذية: وهي تفسر بعض القوانين الصادره من المجلس ويكون القانون محدد من يصدرها وأحياناً تحال الي جهات اخري تنفيذية
2- اللاوائح التنظيمية : وهي تنظم مرافق الدولة ( مثل مواعيد العمل وطريقة العمل وخلافة ..)
3- لوائح الضبط والبوليس : وهي التي تضمن الأمن وسلامة الناس ولوائحها التي تضمن ذلك..وطبعا لو فكرنا شوية في حكاية لوائح البوليس دي حنفهم النقطتين اللي فاتو دول ونعرف ان فعلا في جهات
تنفيذية ممكن تحط قوانين زيادة او تفصيل لقوانين مجلس الشعب .. يعني مثلا البوليس ممكن يمنع المشي في شوارع معينة في ساعات معينة لدواعي امنية ..وهكذا علي باقي السلطات التنفيذية..
ولكــــــــــــــــن
لكن المشرع وضع قيدين علي البوليس لم يضعهم علي اللاوائح السابقة
اولا : أن قوانين لوائح البوليس لازم يصدرها رئيس الجمهورية بنفسة وليس بالوزير او بمصدر مسؤل كما في نوعين اللاوائح السابقين
ثانياً : ان لا تزيد العقوبات عن التي أقرتها المخالفات ( انا سرحت في النقطة دي
بس هي تقريبا ماتزدش عن مدة العقوبة اللي المجلس اتفق عليها في القانون )
تــــــــــــــــــــــابع الموضوع